للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والأحاديث قبله تشهد له.

وأجاب الجمهور عن حديث عمرو بن شعيب وما بعده بأجوبة متعددة:

١ - أن الأحاديث التي استدل بها أصحاب هذا القول ضعيفة (١)، وقد تقدم حديث عمرو بن شعيب (٢)، وأن إسناده حسن.

٢ - قال البيهقي في الكبرى (٣): «الطريق في هذا الحديث إلى عمرو بن شعيب صحيح، ومن أثبت أحاديث عمرو بن شعيب لزمه إثبات هذا إلا أن الأحاديث التي مضت في الباب قبله أصح إسنادًا» وسلك البيهقي رحمه الله في هذا الوجه الترجيح

٣ - جمع بعض العلماء بين الأحاديث بأن النهي عن إنفاقها إلا بإذنه في للتنزيه؛ فلا ينبغي أن تتصرف في مالها إلا بمشورة زوجها أدبًا واستحبابًا، وأشار إلى هذا الوجه الشافعي (٤) والخطابي (٥).

وهذا الجواب قوي. والله أعلم.

• ثم إن ما ذهب إليه الإمام مالك، ورواية عن الإمام أحمد: من أنه ليس لها أن تتصرف في مالها بزيادة على الثلث بغير عوض، لا دليل عليه، والتحديد بذلك تحكم ليس فيه توقيف.

٤ - قاس المالكية المرأة على المريض، وقالوا: كما أنه ليس للمريض التبرع


(١) انظر: المغني (٤/ ٣٠٠).
(٢) ص (١٩٧) فما بعدها
(٣) (٦/ ٦٠).
(٤) ينظر: السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ٦٠).
(٥) ينظر: معالم السنن (٢/ ١٤٢).

<<  <   >  >>