للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلا بثلث أمواله؛ لتعلق حق الورثة بالمال، فكذلك المرأة.

قال ابن قدامة: «وقياسهم (أي المرأة على المريض) غير صحيح لوجوه:

أحدها: أن المرض سبب يفضي إلى وصول المال إليهم بالميراث؛ والزوجية إنما تجعله من أهل الميراث فهي أحد وصفي العلة، فلا يثبت الحكم بمجردها كما لا يثبت للمرأة الحجر على زوجها، ولا لسائر الوارث بدون المرض.

الثاني: أن تبرع المريض موقوف؛ فإن برئ من مرضه صح تبرعه، وها هنا أبطلوه على كل حال، والفرع لا يزيد على أصله.

الثالث: أن ما ذكروه منتقض بالمرأة؛ فإنها تنتفع بمال زوجها، وتتبسط فيه عادة، ولها النفقة منه، وانتفاعها بماله أكثر من انتفاعه بمالها، وليس لها الحجر عليه، وعلى أن هذا المعنى ليس موجود في الأصل، ومن صحة القياس وجود المعنى المثبت للحكم في الأصل والفرع جميعًا» (١).

الراجح:

• ومن هنا يتبين أن الراجح من الأقوال القول الأول وهو جواز صدقة المرأة بمالها من غير إذن زوجها؛ لقوة أدلته وموافقته لكتاب الله وصريح سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

قال ابن حزم في المحلى (٢): « … فإن الله تعالى افترض في القرآن والسنة التي أجمع أهل الإسلام عليها إجماعًا مقطوعًا به متيقنًا أن على الأزواج نفقات الزوجات، وكسوتهن، وإسكانهن، وصدقاتهن، وجعل لهن الميراث من الرجال كما جعله للرجال منهن،


(١) المغني (٤/ ٣٠٠).
(٢) (٨/ ٣١٤ - ٣١٥).

<<  <   >  >>