للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجوب الغسل إذا مس الختان الختان ولو لم ينزل (١).

ب- ما أخرج البخاري (٢)، ومسلم (٣) من طريق سليمان بن يسار قال: إن أبا سلمة بن عبد الرحمن، وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة، وهما يذكر ان المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال، فقال ابن عباس: عدا آخر الأجلين. وقال أبو سلمة: قد حلت. فجعلا يتنازعان ذلك، قال: فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي -يعني أبا سلمة- فبعثوا كريبًا مولى ابن عباس إلى أم سلمة يسألها عن ذلك، فجاءهم فأخبرهم أن أم سلمة قالت: إن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، وإنما ذكرت ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأمرها أن تتزوج. واللفظ لمسلم.

لقد أرسل حبر الأمة، وراويها، وكبير تابعي عصره إلى أم المؤمنين أم سلمة لتحسم الخلاف بالنص، فتذكر الدليل على انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل، قال النووي: «فأخذ بهذا جماهير العلماء من السلف والخلف فقالوا عدة المتوفي عنها بوضع الحمل، حتى ولو وضعت بعد موت زوجها بلحظة قبل غسله انقضت عدتها» (٤).

جـ- ما أخرج مسلم (٥) في صحيحه عن طاووس؛ قال: كنت مع ابن عباس؛ إذ قال زيد بن ثابت: تفي أن تصدر (أي: ترجع) الحائض قبل أن يكون آخر عهدها


(١) ينظر: الأوسط (٢/ ٧٦)، الاستذكار (١/ ٢٧٠)، المغني (١/ ١٣١)، المجموع (٢/ ١٥٤)، البحر الرائق (١/ ٥٦).
(٢) كتاب التفسير، باب قوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} الطلاق: ٤ (٤/ ١٨٦٤) ٤٦٢٦.
(٣) كتاب الطلاق، باب: انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل (٢/ ١١٢٢) ١٤٨٥.
(٤) شرح صحيح مسلم (١٠/ ١٠٩).
(٥) كتاب الحج، باب: وجوب طواف الوداع، وسقوطه عن الحائض (٢/ ٩٦٣) ١٣٢٨.

<<  <   >  >>