للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالبيت؟ فقال له ابن عباس: إما لا؛ فسل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس وهو يقول: ما أراك إلا صدقت. وأخرجه الطيالسي في مسنده (١) من طريق عكرمة قال: اختلف ابن عباس وزيد بن ثابت في المرأة إذا حاضت، وقد طافت بالبيت يوم النحر، فقال زيد: يكون آخر عهدها بالبيت. وقال ابن عباس: تنفر إن شاءت. فقال الأنصار: لا نتابعك يا بن عباس وأنت تخالف زيدًا. فقال: سلوا صاحبتكم أم سليم … الحديث.

لقد رجع الأنصار عن فتوى زيد إلى فتوى ابن عباس لما أيّدت ما قاله أم سليم بالنص، فبقولها أخذوا.

٥ - بل كان الواحد من الصحابة إذا سمع الفتوى يرسل إلى أمهات المؤمنين ليستيقن الخبر:

أ- أخرج مسلم (٢) من طريق داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه أنه كان قاعدًا عند عبد الله بن عمر إذا طلع خباب ص احب المقصورة، فقال: يا عبدالله ابن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة، إنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «من خرج مع جنازة من بيتها، وصلى عليها، ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد» فأرسل ابن عمر خبابًا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة، ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت، وأخذ ابن عمر قبضة من حصباء المسجد يقلبها في يده حتى رجع إليه الرسول، فقال: قالت عائشة: صدق أبو هريرة، فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض، ثم قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة.


(١) ١٦٥١.
(٢) كتاب الجنائز، باب: فضل الصلاة على الجنازة واتباعها (٢/ ٦٥٢) ٩٤٥.

<<  <   >  >>