للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال البزار: «لا نعلم رواه إلا معمر بهذا».

وقال الهيثمي في المجمع (١). «رواه أحمد، إلا أنه قال: عن معمر، عن الزهري أو غيره، عن عروة، والبزار لم يشك، ورجاله رجال الصحيح».

قلت: إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.

٤ - أخرج البخاري (٢)، ومسلم (٣) من حديث أم عطية قالت: بايعنا النبي -صلى الله عليه وسلم- فقرأ علينا {أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا}، ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة منّا يدها (٤)، فقالت: فلانة أسعدتني (٥)، وأنا أريد أن أجزيها، فلم يقل شيئًا، فذهبت ثم رجعت (٦)، فما وفت امرأة إلا أم سليم، وأم العلاء، وابنة أبي سبرة امرأة معاذ، أو


(١) (٦/ ٣٧).
(٢) كتاب الأحكام، باب: بيعة النساء (٦/ ٢٦٣٧) ٦٧٨٩.
(٣) كتاب الجنائز، باب: التشديد في النياحة (٢/ ٦٤٥) ٩٣٦.
(٤) سيأتي تفصيل ذلك في كيفية البيعة ص (٣٣٦).
(٥) معنى "أسعدتني" قال الحافظ: «الإسعاد قيام المرأة مع الأخرى في النياحة تراسلها، وهو خاص بهذا المعنى، ولا يستعمل إلا في البكاء والمساعدة عليه، ويقال: إن أصل المساعدة وضع الرجل يده على ساعد الرجل صاحبه عند التعاون على ذلك» الفتح (٨/ ٨٣٦).
(٦) اختلف أقوال أهل العلم في تأويل هذه الجملة: ذهب بعضهم إلى أن هذا كان قبل تحريم النياحة، وهو فاسد لمساق حديث أم عطية هذا؛ ولولا أن أم عطية فهمت التحريم لما استثنت، وهي التي سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كما بينت رواية النسائي (الكبرى ٤/ ٤٢٨ حديث: ٧٨٠٢)، وقد أبهمت نفسها في هذه الرواية.
وذهب النووي إلى أن ذلك مخصوص بأم عطية في آل فلان خاصة، وللشارع أن يخص من العموم من شاء من شاء. قال الحافظ: وفيه نظر إلا إن ادعى أن الذين ساعدهم لم يكونوا أسلموا، وفيه بعد، وقد ساق الحافظ في الفتح رخصة النبي -صلى الله عليه وسلم- لغير أم عطية، وثبوت ذلك لغيرها.
وأقرب الأجوبة في ذلك كما رجحّ الحافظ أنها كانت مباحة، ثم كرهت كراهة تنزيه، ثم تحريم.
وانظر الأقوال الأخرى ومناقشتها:
شرح ابن بطال (٥/ ١٤٢)، المعلم (٦/ ١٠٢)، المفهم (٤/ ١١٢)، شرح النووي (٢٢/ ٧)، الفتح (٨/ ٦٣٨ - ٦٣٩)، عمدة القارئ (١٩/ ٢٣٢ - ٣٣٣).

<<  <   >  >>