للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في الآية المذكورة، قوله (أنتن على ذلك) مقول القول، و الخطاب للنساء أي: أنتين على ما ذكر في هذه الآية» (١).

قال ابن الجوزي: «وجملة من أحصي من المبايعات إذ ذاك أربعمائة وسبع وخمسون امرأة، ولم يصافح في البيعة امرأة، وإنما بايعهن بالكلام هذه الآية» (٢).

المسألة الثالثة: حكم البيعة:

بوّب ابن حبان في صحيحه على حديث أميمة بنت رقيقة (٣): «ذكر ما يستحب للإمام أخذ البيعة من نساء رعيته على نفسه إذا أحب ذلك» (٤).

وقال القرطبي: «قال المهدوي: أجمع المسلمون على أنه ليس للإمام أن يشترط عليهن هذا، والأمر بذلك ندب لا إلزام» (٥).

يقول أبو السعود في تفسيره (٦): (فبايعهن) أي: على ما ذكر وما لم يذكر الوضوح أمره، وظهور أصالته في المبايعة من الصلاة، والزكاة، وسائر أركان الدين وشعائر الإسلام، وتقييد مبايعتهن بما ذكر من مجيئهن، لحثهن على المسارعة إليها، مع كمال الرغبة فيها من غير دعوة لهن إليها … ».

ومن هنا يتبين أن هذه البيعة سنة في حق الإمام إذا جاءه النساء يبايعنه


(١) عمدة القارئ (٦/ ٣٠١).
(٢) عزاه له محمد صديق في حسن الأسوة (١٥١) وقد اجتهدت في التنقيب عن قول ابن الجوزي في كتبه، فلم أظفر به، فلعل الله يسهل لي الظفر به.
(٣) تقدم تخريجه ص (٤١٥) فما بعدها.
(٤) صحيح ابن حبان (١٠/ ٤١٧).
(٥) تفسير القرطبي (١٨/ ٧٦).
(٦) (٨/ ٢٤١).

<<  <   >  >>