للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعن الثاني: بأن المراد بقبض اليد التأخر عن القبول» (١).

وقد جاءت روايات ضعيفة لا تقاوم الروايات الصحيحة في كيفية المبايعة؛ منها ما أخرجه أبو داود في المراسيل عن الشعبي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حين أتى يبايع النساء أتى ببرد قطري، فوضعه على يده، فقال: إني لا أصافح النساء.

قلت: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف، وقد أورده الحافظ في الفتح (٢)، وتخريج الكشاف (٣) وسكت عنه، وضعفه الألباني في الضعيفة (٤).

وأخرج ابن عبد البر في التمهيد (٥) من طريق سفيان، عن منصور، عن إبراهيم قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصافح النساء، وعلى يده ثوب.

وأخرج أيضًا من طريق سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن حازم: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا بايع لا يصافح النساء إلا وعلى يده ثوب.

وكلاهما مرسل.

• قال الحافظ: «وأخرج ابن إسحاق في المغازي، من رواية يونس بن بكير، عنه عن أبان بن صالح أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يغمس يده في إناء، وتغمس المرأة يدها» (٦).

وسكت الحافظ عنه في الفتح؛ ولا يخفى ضعفه؛ للإعضال بين أبان بن


(١) الفتح (٨/ ٦٣٦).
(٢) (٨/ ٦٣٦).
(٣) (٤/ ١٦٩).
(٤) (٤/ ٣٣٧) ١٨٥٨.
(٥) (١٢/ ٢٤٤).
(٦) الفتح (٨/ ٦٣٧).

<<  <   >  >>