للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أخرج البخاري (١)، ومسلم (٢) من طريق عروة بن الزبير، عن عائشة -رضي الله عنها- عن قول الله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} (٣) فقالت: يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها، تشاركه في مالها، فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن، ويبلغوا من أعلى سننهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن … ، واللفظ للبخاري.

وأخرج البخاري (٤)، ومسلم (٥) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة -رضي الله عنها-: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عليكم فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} (٦) قالت: هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها، فأشركته في ماله حتى في العَذْق (٧)، فيرغب أن ينكحها، ويكره أن يزوجها رجلًا فيشركه في ماله بما شركته، فيعضلها، فنزلت هذه الآية. واللفظ للبخاري.

فاليتيمة عندهم مظلومة سواءٌ رغب في نكاحها أو عنه.


(١) في صحيحه في كتاب الشركة، باب: شركة اليتيم وأهل الميراث (٢/ ٨٨٣) ٢٣٦٢.
(٢) في صحيحه في كتاب التفسير، باب: (٤/ ٢٣١٣) ٣٠١٨.
(٣) النساء: ٣.
(٤) في صحيحه في كتاب التفسير، باب: في قوله تعالى: {? ? ?? ? ? ? ?} النساء: ١٢٧.
(٥) في صحيحه في كتاب التفسير: (٤/ ٢٣٠١٥) ٣٠١٨ - ٣٠١٩.
(٦) النساء: ١٢٧.
(٧) قال في الفتح (٨/ ٢٣٩): «بفتح العين المهملة، وسكون المعجمة، النخلة» وانظر: النهاية (٣/ ١٩٩) مادة (ع ذ ق).

<<  <   >  >>