للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اختيار أكثر المفسرين (١).

الثاني: أنه خطاب للوارث بأن يترك منعها من التزوج بمن شاءت وأرادت كما كان يفعله أهل الجاهلية وقوله: {لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} معناه: أهم كانوا يحبسون امرأة الميت، وغرضهم أن تبذل المرأة ما أخذت من ميراث الميت.

الثالث: أنه خطاب للأولياء، ونهي لهم عن عضل المرأة.

الرابع: أنه خطاب للأزواج، فإنهم في الجاهلية كانوا يطلقون المرأة، وكانوا يعضلوهن عن التزوج، ويضيقون الأمر عليهن؛ لغرض أن يأخذوا منهن شيئًا.

الخامس: أنه عام في الكل (٢).

وهكذا استمر الاستيلاء على ذات المرأة ومالها حتى أشرقت نور العدالة، وجاء الإسلام لإبطال عمل الجاهليين، أخرج النسائي في الكبرى (٣)، والطبري في التفسير (٤) من طريق أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبيه قال: لما توفي أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته، وكان ذلك لهم في الجاهلية، فأنزل الله {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} وحسن إسناده الحافظ (٥).

وليس المعنى من هذا كله أنه لم يكن في العرب من يعطي المرأة حقها، بل


(١) ينظر: تفسير الطبري (٤/ ٣٠٥)، تفسير البغوي (١/ ٤٠٨)، تفسير البيضاوي (٢/ ١٦٢)، تفسير ابن كثير (١/ ٤٦٦).
(٢) التفسير الكبير (١٠/ ١٠).
(٣) (٦/ ٣٢١) ١١٠٩٥.
(٤) (٤/ ٣٠٥).
(٥) الفتح (٨/ ٢٤٧).

<<  <   >  >>