للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٦ - إن الأصل الأصيل في الشريعة الإسلامية عدم المساس بحرية الإنسان في دار الإسلام ما دامت حريته تحول وتتحرك في حدود المباحات، ولا ضرر فيها على الآخرين؛ لأن ما أباحته الشريعة أوكلته إلى حرية الفرد، إن شاء فعله، وإن شاء تركه، إلا إذا اقتضت المصلحة العامة المؤكدة، أو الضرورة المعتبرة شرعًا لظروف خاصة أمرًا غير ذلك، أما بدون هذا المبرر الشرعي فليس من حق ولي الأمر التدخل في حرية الإنسان في تحريم ما أباحه الله له، أو ما استحبه دون إيجابه.

٧ - إذا حدد ولي الأمر المهر، وألزم الناس به، فسيلجأ الناس إلى اعتماد مهرين: الأول: مهر السر، والثاني: مهر العلانية، وسيكون ذلك سببًا للنزاع والخلاف بين الزوجين ولا سيما عند الفرقة بينهما، وقد يمتد النزاع بين عائلتي الزوجين إذا وقعت الفرقة بسبب وفاة أحدهما، وذلك بأن يتمسك أحد الطرفين مهر العلانية؛ لأنه الأصلح له لكونه هو الأقل عادة، ويمكن إثباته، بينما يتمسك الطرف الآخر بمهر السر؛ لأنه أكثر من مهر العلانية.

٨ - الزواج والمهر من أخص خصوصيات الرجل والمرأة، فلا يجوز التدخل في ذلك مطلقًا ما داما يعقدان عقد النكاح وفق الضوابط الشرعية، وقد اتفقا ورضيا بالمهر الذي سمياه في عقد النكاح تسمية صحيحة.

٩ - تحديد حد أعلى للمهر سيجعل النساء إحدى امرأتين: إمّا أن يكون الحد الأعلى أقل مما تطمح إليه نظرًا لحالتها الاجتماعية، أو مواصفاتها، فتلجأ هي وأولياؤها إلى المطالبة بمهر أكثر من المقرر، وفي حالة الامتناع س ترغب بنفسها عنه.

وقد تطمح بعض النسوة إلى الحد الأعلى في المهور مع أنها لا تستحق هذا المهر إمّا لوسطها الاجتماعي أو أي سبب آخر، وهذا يؤدي إلى عزوف الخطاب عنها، وقلة رغبتهم فيها.

<<  <   >  >>