للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تتكافأ دماؤهم» (١).

ودليله -أيضًا- ما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الديات، باب: قتل الرجل بالمرأة (٢)، ومسلم في صحيحه في كتاب القسامة، والمحاربين والديات، باب: ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات وقتل الرجل بالمرأة (٣)، من حديث أنس بن مالك قال: أن يهوديًّا قتل جارية على أوضاح لها، فقتلها بحجر. قال: فجيء بها إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وبها رمق. فقال لها: «أقتلك فلان؟» فأشارت برأسها أن لا: ثم قال لها الثانية، فأشارت برأسها أن لا. ثم سألها الثالثة فقالت: نعم، وأشارت برأسها، فقتله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين حجرين. واللفظ لمسلم.

قال النووي: «وفي هذا الحديث فوائد منها: قتل الرجل بالمرأة وهو إجماع من يعتد به، ومنها أن الجاني عمدًا يقتل قصاصًا على الصفة التي قتل، فإن قتل بسيف قتل هو بالسيف، وإن قتل بحجر أو خشب أو نحوهما قتل بمثله؛ لأن اليهودي رضخها، فرضخ هو» (٤).


(١) جزء من حديث أخرجه الإمام أحمد (١١/ ٥٨٧) ٧٠١٢، وأبو داود في السنن (٣/ ٨٠) ٢٧٥١، والبيهقي في الكبرى (٨/ ٢٩) ١٥٦٨٨ من طرق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا بلفظه عند أبي داود.
وسنده حسن؛ لأجل أنه من رواية عمرو بن شعيب، وقد تقدم تحقيق القوق في روايته ص (١٩٨) لكن له شاهد من حديث عليّ أخرجه أحمد في المسند (١/ ١٢٢) ٩٩٣ ومن طريقه أبو داود في السنن (٤/ ١٨٠) ٤٥٣٠. وفيه: «المؤمنون تكافأ دماؤهم» وحسن إسناده الحافظ في الفتح (١٢/ ٢٦١) ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي حسان الأعرج، فمن رجال مسلم، وهو صدوق، وروايته عن علي مرسلة: ينظر: جامع التحصيل (٢٨٠) ٧٦٤، التقريب (١١٣٣) ٨١٠٥.
(٢) (٦/ ٢٥٢٤) ٦٤٩١.
(٣) (٣/ ١٢٩٩) ١٦٧٢.
(٤) شرح النووي على صحيح مسلم (١١/ ١٥٨).

<<  <   >  >>