للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقضى أن دية جنينها غرّة: عبد أو وليدة (١)، وقضى أن دية المرأة على عائلتها. واللفظ للبخاري، وزاد في رواية خالد بن عبد الرحمن عند البخاري في كتاب الطب، باب: الكهانة (٢): «فقال ولي المرأة التي غرمت: كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل (٣)؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إنما هذا من إخوان الكهان».

قال النووي: « … واعلم أن المراد بهذا كله إذا انفصل الجنين ميتًا، أما إذا انفصل حيا ثم مات، فيجب فيه كمال دية الكبير فإن كان ذكرًا وجب مائة بعير، وإن كان أنثي فخمسون» (٤).

فإذا مات الجنين في بطن أمه غرم القاتل قيمة العبد أو الأمة سواءٌ كان الجنين ذكرًا أو أنثى، وما ذاك إلا لمراعاة نظام النفقات، فتنبه.


(١) قال النووي: «وقد فسر الغرة في الحديث بعبد أو أمة، قال العلماء: وأو هنا للتقسيم لا للشك، والمراد بالغرة عبد أو أمة وهو اسم لكل واحد منهما. قال الجوهري: كأنه عبر بالغرة عن الجسم كله كما قالوا: أعتق رقبة، وأصل الغرة: بياض في الوجه. ولهذا قال أبو عمرو: المراد بالغرة الأبيض منهما خاصة، ولا يجزئ الأسود، قال: ولولا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أراد بالغرة معنى زائدًا على شخص العبد والأمة لما ذكرها، ولا اقتصر على قوله «عبد أو أمة» هذا قول أبي عمرو، وهو خلاف ما اتفق عليه الفقهاء أنه تجزئ فيها السوداء ولا تتعين بالبيضاء» شرح صحيح مسلم (١١/ ١٧٦)، وانظر: النهاية (٣/ ٣٥٣) مادة (غ ر ر).
(٢) (٥/ ٢١٧٢) ٥٤٢٦.
(٣) قال العيني: «يطل بضم الياء آخر الحروف، وفتح الطاء، وتشديد اللام- هكذا في رواية الأكثرين، ومعناه: يهدر … وفي رواية الكشميهني: بطل -بالباء الموحدة- من البطلان» عمدة القارئ (٢١/ ٢٧٥).
(٤) شرح صحيح مسلم (١١/ ١٧٦).

<<  <   >  >>