للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للذنوب، أخرج الإمام أحمد في المسند (١) وابن حبان في صحيحه (٢)، والحاكم في المستدرك (٣) والسهمي في تاريخ جرحان (٤) من طريق أبي معاوية، عن محمد بن سُوقَة؛ عن أبي بكر بن حفص، عن ابن عمر قال: أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجل، فقال: يا رسول الله إني أذنبت ذنبًا كبيرًا، فهل لي توبة؟ فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ألك وَالِدان؟ «قال: لا. قال: «فلك خالة؟» قال: نعم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «فبّرها إذن» واللفظ لأحمد.

وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

وفي الحديث تعليم لكيفية التوبة بأنه ينبغي أن يزيد عليها حسنة؛ لتكون ماحية للسيئة. وفيه أن الخالة بمنزلة الأم.

٧ - بل أوجب الإسلام بر الوالد المشرك أو المخالف دون طاعته في معصية الله، يقول تعالى: {وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} (٥).

وأخرج البخاري في صحيحه في كتاب الأدب، باب: صلة الوالد المشرك (٦)، ومسلم في صحيحه في كتاب الزكاة، باب: فضل النفقة والصدقة على الأقربين


(١) (٨/ ٢٤١) ٤٦٢٤.
(٢) (٢/ ١٧٧) ٤٣٥.
(٣) (٤/ ١٧١) ٧٢٦١.
(٤)
(٥) لقمان: (١٥).
(٦) (٥/ ٢٢٣٠) ٥٦٣٤.

<<  <   >  >>