للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على شرط الشيخين.

قالوا: فهذا أبو بكر -رضي الله عنه- أعطى عائشة دون سائر ولده، ورأى ذلك جائزًا، ورأته هي كذلك، ولم ينكره عليهما أحد من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- (١).

وأجاب ابن قدامة: «وقول أبي بكر لا يعارض النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا يحتج به معه.

ويحتمل أن أبا بكر -رضي الله عنه- خصها بعطيته لحاجتها، وعجزها عن الكسب والتسبب فيه مع اختصاصها بفضلها، وكونها أم المؤمنين زوج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وغير ذلك من فضائلها، ويحتمل أن يكون قد نحلها ونحل غيرها من ولده، أو نحلها وهو يريد أن ينحل غيرها، فأدركه الموت قبل ذلك، ويتعين حمل حديثه على أحد هذه الوجوه؛ لأن حمله على مثل محل النزاع منهي عنه، وأقل أحوالها الكراهة والظاهر من حال أبي بكر اجتناب المكروهات» (٢).

وأجاب عروة عن قصة عائشة بأن إخوتها كانوا راضين بذلك (٣).

٣ - واحتجوا بإجماع العلماء على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده، فإذا جاز أن يخرج جميع ولده عن ماله جاز له أن يخرج عن ذلك بعضهم (٤). قال الحافظ: «ولا يخفى ضعفه؛ لأنه قياس مع وجود النص» (٥).

• والراجح القول الأول؛ لقوة أدلته، وخلوها من المعارضة.


(١) ينظر: شرح معاني الآثار (٤/ ٨٨)، الاستذكار (٧/ ٢٢٧).
(٢) المغني (٥/ ٣٨٨).
(٣) ينظر: الفتح (٥/ ٢٥٤).
(٤) ينظر: التمهيد (٧/ ٢٣٠).
(٥) الفتح (٥/ ٢٥٤).

<<  <   >  >>