للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• واختلفوا في صفة التسوية:

ذهب الثوري، وابن المبارك (١)، وأبو حنيفة (٢)، ومالك (٣)، والشافعي (٤) إلى التسوية بين الأولاد، فيعطى الذكر مثل الأنثى، قال إبراهيم: كانوا يستحبون أن يسووا بينهم حتى في القبل (٥).

واستدلوا:

١ - بقوله -صلى الله عليه وسلم-: «أكل ولدك نحلت» وفي رواية مسلم: «ألك ولد سواه؟ قال: نعم» وقوله: «فاتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم» (٦) ولفظ الولد يشمل الذكور والإناث.

وجاء في رواية لمسلم «أكل بنيك» قال الحافظ: «ولا منافاة بينهما؛ لأن لفظ الولد يشمل ما لو كانوا ذكورًا، أو إناثًا وذكورًا، وأما لفظ البنين فإن كانوا ذكورًا فظاهر، وإن كانوا إناثًا وذكورًا فعلى سبيل التغليب، ولم يذكر ابن سعد) (٧) لبشير والد النعمان ولدًا غير النعمان، وذكر له بنتا اسمها أبية بالموحدة تصغير أبي» (٨).

٢ - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- علّل العدل بين الأولاد بقوله: «أيسرك أن يكونوا إليك في


(١) عزاه لهما المروزي في اختلاف العلماء (١/ ٢٧٤)، وابن عبد البر في التمهيد (٧/ ٢٣٠)، وللثاني منهما ابن قدامة في المغني (٥/ ٣٨٨).
(٢) ينظر: المبسوط للسرخسي (١٢/ ٥٦)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٤٤).
(٣) ينظر: التمهيد (٧/ ٢٣١)، شرح الزرقاني (٤/ ٥٤).
(٤) ينظر: المهذب (٢/ ٤٤٦).
(٥) عزاه له ابن قدامة في المغني (٥/ ٣٨٨).
(٦) تقدم تخريج الروايات ص (٧٦٣).
(٧) الطبقات (١/ ٤٠٦).
(٨) الفتح (٥/ ٢٥٢).

<<  <   >  >>