للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تخطب إلى وليها، ووليها يستأذنها، فتأذن له؛ لا تأمره ابتداء، بل تأذن له إذا استأذنها، وإذنها صماتها، وأما الثيب فقد زال عنها حياء البكر، فتتكلم بالنكاح، فتخطب إلى نفسها (١)، وتأمر الولي أن يزوجها، فهي آمرة له، وعليه أن يطيعها، فيزوجها من الكفؤ إذا أمرته بذلك، فالولي مأمور من جهة الثيب، ومستأذن للبكر، فهذا هو الذي دل عليه كلام النبي -صلى الله عليه وسلم-، فلا يزاد عليه ما ليس منه (٢).

٢ - أخرج أحمد في المسند (٣)، وأبو داود في السنن (٤)، وابن ماجه في السنن (٥)، والنسائي في الكبرى (٦)، وأبو يعلى في المسند (٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٨)، والبيهقي في الكبرى (٩) من طريق جرير، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن جارية بكرًا أتت النبي -صلى الله عليه وسلم-، فذكرت أن أباها زوّجها وهي كارهة، فخيرها النبي -صلى الله عليه وسلم-. واللفظ لأحمد.

وإسناده صحيح على شرط البخاري، وصححه ابن القطان فيما نقله الحافظ الزيلعي في نصب الراية (١٠).


(١) وقد تقدم خطبة الرسول -صلى الله عليه وسلم- أم هانئ ص (٧٧٣)، وخطبة أبي طلحة لأم سليم ص (٣٢٣).
(٢) ينظر: مجموع الفتاوى (٣٢/ ٢٢ - ٢٨).
(٣) (٤/ ٢٧٥) ٢٤٦٩.
(٤) (٢/ ٢٣٢) ٢٠٩٦.
(٥) (١/ ٦٠٢) ١٨٧٥.
(٦) (٣/ ٢٨٤) ٥٣٨٧.
(٧) (٤/ ٤٠٤) ٢٥٢٦.
(٨) (٤/ ٣٦٥).
(٩) (٧/ ١١٧) ١٣٤٤٧.
(١٠) (٣/ ١٩٠).

<<  <   >  >>