للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الحافظ: «وأما الطعن في الحديث فلا معنى له، فإن طرقه يَقْوى بعضها ببعض» (١) وأطال ابن القيم النفس في الرّد على من طعن في الحديث في حاشية السنن (٢).

قال ابن القيم في الزاد (٣): «وهذه غير خنساء، فهما قضيتان قضى في إحداهما بتخيير الثيب، وقضى في الأخرى بتخيير البكر».

٣ - أخرج الإمام أحمد في المسند (٤)، والدارقطني في السنن (٥)، والبيهقي في الكبرى (٦) من طريق ابن إسحاق، حدثني عمر بن حسين بن عبد الله مولى آل حاطب، عن نافع مولى عبد الله بن عمر، عن ابن عمر، قال: توفي عثمان بن مظعون، وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص، قال: وأوصى إلى أخيه قُدامة بن مَظْعون قال عبد الله: وهما خالاي، قال: فخطبت إلى قدامة بن مَظْعون ابنة عثمان بن مظعون، فزوَّجنيها، ودخل المغيرة بن شعبة -يعني إلى أمها- فأرْغبها في المال، فحطت إليه، وحطَّت الجارية إلى هوى أمها، فأبيا، حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال قدامة بن مظعون: يا رسول الله، ابنة أخي، أوصى بها إليّ فزوَّجتها ابن عمتها عبد الله بن عمر، فلم أُقَصِّر بها في الصلاح ولا في الكفاءة، ولكنها امرأة، وإنما حطت إلى هوى أمها. قال: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «هي


(١) الفتح (٦/ ١٩٦).
(٢) (٣/ ٤٠).
(٣) (٥/ ٩٥).
(٤) (١٠/ ٢٨٤) ٦١٣٦.
(٥) (٣/ ٢٣٠) ٣٧.
(٦) (٧/ ١٢٠) ١٣٤٧.

<<  <   >  >>