للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يتيمة، ولا تنكح إلا بإذنها» قال: فانتُزِعت والله مني بعد أن مَلَكْتها، فزوّجوها المغيرة. واللفظ لأحمد.

قال الألباني: «وهذا إسناد جيد، رجاله رجال الشيخين غير ابن إسحاق، وقد صرّح بالتحديث وقد توبع، فرواه الدارقطني (١)، والحاكم (٢) عن ابن أبي ذئب، عن عمر بن حسين به نحوه مختصرًا، وفيه عند الحاكم «لا تُنْكِحوا النساء حتى تستأمروهن، فإذا سكتين فهو إذنهن» وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وهو كما قالا (٣).

وإسناده حسن، من أجل محمد بن إسحاق المطلي، قال الحافظ عنه: «صدوق يدلس» (٤).

٤ - قالوا: تزويجها مع كراهتها للنكاح مخالف للأصول والعقول، والله لم يسوغ لوليها أن يكرهها على بيع أو إجارة إلا بإذنها، ومعلوم أن إخراج مالها كله بغير رضاها، أسهل عليها من تزويجها من لا تختاره بغير رضاها، ولا على طعام أو شراب أو لباس لا تريده، فكيف يُكْرِهها على مباضعة من تكره مباضعته ومعاشرة من تكره معاشرته، والله قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة، فإذا كان لا يحصل إلا مع بعضها له، ونفورها عنه، فأي مودة ورحمة في ذلك (٥).

٥ - وقالوا: إن الصغر سبب الحجر بالنص والإجماع، وأما جعل البكارة


(١) (٣/ ٢٣٠) ٣٩.
(٢) (٢/ ١٨١) ٢٧٠٣.
(٣) السلسلة الصحيحة (٣/ ٤٤٤).
(٤) التقريب (٨٢٥) ٥٧٦٢.
(٥) ينظر: مجموع الفتاوى (٢٢/ ٢٤)، زاد المعاد (٥/ ٩٦).

<<  <   >  >>