للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

موجبة للحجر فهذا مخالف لأصول الإسلام، فإن الشارع لم يجعل البكارة سببًا للحجر في موضع من المواضع المجمع عليها، فتعليل الحجر بذلك تعليل بوصف لا تأثير له في الشرع (١).

٦ - أنه موافق لمصالح الأمة، ولا يخفى مصلحة البنت في تزويجها من ترضاه، وتختاره، وحصول مقاصد النكاح لها به، وحصول ضد ذلك ممن تبغضه وتنفر عنه، فلو لم تأت السنة الصريحة بهذا القول، لكان القياس الصحيح، وقواعد الشريعة لا تقتضي غيره (٢). قال الشاه ولي الله الدهلوي: «لا يجوز أن يحكم الأولياء فقط؛ لأنهم لا يعرفون ما تعرف المرأة من نفسها؛ ولأن حارَّ العقد وقارَّه (٣) راجعان إليها» (٤).

• والقول الراجح هو القول الثاني القائل بوجوب استئذان البكر في التزويج، لقوة أدلته، وسلامتها من المعارضة، وموافقتها لمصالح الأمة.

بل نقل العلماء أن على الولي إعلام البكر بأن إذنها صماتها، قال الحافظ في الفتح: «قال ابن المنذر: يستحب إعلام البكر أن سكوتها إذن» (٥) وقال الأبي: «استحباب إعلامها بذلك هو المشهور، ونقل ابن رشد عن ابن مسلمة أن إعلامها بذلك واجب، وعلى القولين يكفي إعلامها مرة واحدة، وقال ابن شعبان: يقال ذلك لها ثلاثًا: «إن رضيت فاسكتي، وإن كرهت فانطقي» (٦).


(١) المصدران السابقان.
(٢) زاد المعاد (٥/ ٩٦).
(٣) أي: ضرر العقد ونفعه. ينظر: لسان العرب (٥/ ٨٥).
(٤) حجة الله البالغة (٢/ ١٢٧).
(٥) الفتح (٩/ ١٩٣).
(٦) إكمال إكمال المعلم (٤/ ٣٠).

<<  <   >  >>