للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لرضاع ولدها سواء كانت مع الزوج أو مطلقة.

قلت: الآية حجة عليهم، فإما أوجبت للمرضعات رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا زيادة على ذلك، وهو يقول تؤجر نفسها بأجرة غير النفقة، والآية لا تدل على هذا بل إذا كانت الآية عامة دلت على أنها ترضع ولدها مع إنفاق الزوج عليها كما لو كانت حاملًا فإنه ينفق عليها، وتدخل نفقة الولد في نفقة الزوجية؛ لأن الولد يتغذى بغذاء أمه، وكذلك في حال الرضاع، فإن نفقة الحمل هي نفقة المرتضع، وعلى هذا فلا منافاة بين القولين فالذين خصوه بالمطلقات أوجبوا نفقة جديدة بسبب الرضاع كما ذكر في سورة الطلاق وهذا مختص بالمطلقة» (١).

وقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} (٢).

يقول ابن كثير: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ} أي إذا وضعن حملهن، وهن طوالق، فقد بن بانقضاء عدن، ولها حينئذ أن ترضع الولد، ولها أن تمتنع منه، ولكن بعد أن تغذيه باللبأ، وهو باكورة اللبن الذي لا قوام للمولود غالبًا إلا به، فإن أرضعت استحقت أجر مثلها، ولها أن تعاقد أباه أو وليه على ما يتفقان عليه من أجرة، ولهذا قال: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}، وقوله تعالى: {وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ}، أي ولتكن أموركم فيما بينكم بالمعروف من غير إضرار ولا مضارة، كما


(١) مجموع الفتاوى (٣٤/ ٦٥).
(٢) الطلاق: (٦).

<<  <   >  >>