للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأول: أن المقصود منه تمديد الأزواج على ظلم النساء، والمعنى أنهن إن ضعفن عن دفع ظلمكم، وعجزن عن الانتصاف منكم، فالله سبحانه عليّ قاهر ينتصف لهن منكم، ويستوفي حقهن منكم، فلا ينبغي أن تغتروا بكونكم أعلى يدًا منهن، وأكبر درجة منهن.

الثاني: أنه تعالى مع علوه وكبريائه، لا يؤاخذ العاصي إذا تاب، بل يغفر له، فإذا ثابت المرأة عن نشوزها، فأنتم أولى أن تقبلوا توبتها، وتتركوا معاقبتها.

الثالث: أنه تعالى مع علوه وكبريائه، لا يكلفكم ما لا تطيقون، فكذلك لا تكلفوهن ما لا يطقن، ثم أنتم تؤدبونهن على ذلك (١).

يقول القرطبي: «في قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا} إشارة إلى الأزواج بخفض الجناح، ولين الجانب؛ أي إن كنتم تقدرون عليهن فتذكروا قدرة الله عليكم» (٢).

• الإسلام لم يعالج نشوز الزوجة فحسب بل عالج نشوز الزوج أيضًا، يقول تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} (٣).

والمتأمل لما سبق يقف على الآتي:

١ - الزوجة الصالحة القانتة لا سبيل للرجل لتأديبها بالوعظ فضلًا عن الضرب.


(١) ينظر: التفسير الكبير (١٠/ ٩١).
(٢) تفسير القرطبي (٥/ ١٧٤).
(٣) النساء: (١٢٨).

<<  <   >  >>