للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - الضرب آخر مراحل علاج نشوز الزوجة، ولا يقدمه الرجل على الوعظ والهجر.

٣ - وإن أباح الإسلام ضرب المرأة للتأديب إلا أن خيار المسلمين لا يفعلونه تأسيًّا برسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

٤ - قَيَّدَ الإسلام ضرب المرأة بشروط وضوابط.

٥ - إنْ ضرب الرجل زوجته فأفضى إلى تلف فقد وجب الغرم.

٦ - إن أطاعت المرأة زوجها، وانفكت عن نشوزها حَرُم على الرجل إيذاؤها.

٧ - الضرب بالسواك وما شابهه أقل ضررًا من إيقاع الطلاق بالمرأة، لأن الطلاق هدم لكيان الأسرة وتمزيق لشملها، وإذا قيس بالضرر الأعظم كان ارتكاب الأخف أحسن أثرًا.

٨ - يقول العقاد: «ولا اعتراض لأحد من المتقدمين أو المتأخرين على عقوبة من هذه العقوبات جميعًا، فيما خلا العقوبة البدنية، وهو فيما يبدو لأيسر نظرة اعتراض متعجل في غير فهم، وعلى غير جدوى، وليس هذا الاعتراض بالجائز إلا على وجه واحد … وهو أن العالم لا تخلق فيه امرأة تستحق التأديب البدني، أو يصلحها هذا التأديب، وإنه لسخف يجوز أن يتحذلق به من شاء على نفسه … ولم يخل العالم الإنساني رجالًا ونساء ممن يعاقبون بما يعاقب به المذنبون، فما دام في هذا العالم امرأة من ألف امرأة تصلحها العقوبة البدنية، فالشريعة التي يفوقا أن تذكرها ناقصة، والشريعة التي تؤثر عليها هدم الأسرة مقصرة ضارة، وقد أجازت الشرائع عقوبة الأبدان للجنود، فإذا امتنع العقاب بغيرها لبعض النساء فلا غضاضة على النساء جميعًا في إباحتها، وما قال عاقل أن عقوبة الجناة تفضي إلى الأبرياء، وإلا

<<  <   >  >>