للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - الإسلام أباح التعدد (١)، إلا أنه قيده بشرطين:

أ- تحريم الزيادة على الأربع (٢). بوّب البخاري في صحيحه في كتاب النكاح، باب: لا يتزوج أكثر من أربع؛ لقوله تعالى: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} وقال عليّ بن الحسين -عليهما السلام-: يعني مثنى أو ثلاث أو رباع، وقوله جل ذكره: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} (٣).

ب- وجوب العدل.

يقول تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا} (٤).

وتأمل شرط الله للعدل في قوله: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً}، فالآية تدل على تحريم التعدد على من يخاف على نفسه ظلم زوجته؛ محاباة للأخرى؛ وتفضيلًا لها عليها، وعلى تحريمه بالأولى إذا كان عازمًا على هذا الظلم بأن كان يريد أن يضارها لكرهه لها (٥).

فعند الخوف من عدم العدل فضلًا عن تيقنه يحرم على العبد التعدد؛ لما فيه من


(١) ينظر تفصيل القول في حكم التعدد هل هو على الإباحة أو الندب؟ في كتاب «أحكام التعدد في ضوء الكتاب والسنة» لإحسان العتيبي (١٨).
(٢) نقل القرطبي الإجماع على ذلك، ونبه على أنه لم يخالف في هذه المسألة إلا الرافضة وبعض أهل الظاهر. ينظر: الجامع لأحكام القرآن (٥/ ١٧)، وانظر الحكمة في قصر الزوجات على أربع عند ابن القيم في إعلام الموقعين (٢/ ٨٤ - ٨٥).
(٣) (٥/ ١٩٦٠).
(٤) النساء: (٣).
(٥) ينظر: أضواء البيان (١/ ٢٢٣)، حقوق النساء في الإسلام لمحمد رشيد رضا (٦٥).

<<  <   >  >>