للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اليتامى، فاخشوا أيضًا وتحرجوا من ظلم النساء بعدم العدل بينهن، وعدم القيام بحقوقهن، فقللوا عدد المنكوحات، ولا تزيدوا على أربع، وإن خفتم عدم إمكان ذلك مع التعدد، فاقتصروا على الواحدة؛ لأن المرأة شبيهة باليتيم؛ لضعف كل واحد منهما، وعدم قدرته على المدافعة عن حقه، فكما خشيتم من ظلمه، فاخشوا من ظلمها».

وقد أخرج أحمد في المسند (١)، أبو داود في السنن (٢)، وابن ماجه في السنن (٣)، والترمذي في السنن (٤)، والنسائي في المجتبى (٥)، وابن حبان في الصحيح (٦)، والحاكم في المستدرك (٧) من حديث أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط».

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي، وصححه ابن دقيق العيد كما نقله الحافظ في التلخيص (٨)، وأقره، وصححه الألباني في الإرواء (٩).

- والعدل الذي يطالب الإسلام الرجل به هو العدل في المبيت والإيواء


(١) (١٤/ ٢٣٧) ٨٥٦٨.
(٢) (٢/ ٢٤٢) ٢١٣٣.
(٣) (١/ ٦٣٣) ١٩٦٩.
(٤) (٣/ ٤٤١٧) ١١٤١.
(٥) (٧/ ١٦٣) ٣٩٤٢.
(٦) (١٠/ ٧) ٤٢٠٧.
(٧) (٢/ ٢٠٣) ٢٧٥٩.
(٨) (٣/ ٢٠١).
(٩) (٧/ ٨٠) ٢٠١٧.

<<  <   >  >>