للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«١٦٧٧» أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ [بْنُ أَحْمَدَ] [١] الْمَلِيحِيُّ أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّعِيمِيُّ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ أنا أبو عامر أَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ علي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ [٢] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا أَنَا أَوْلَى بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اقْرَأُوا إِنْ شِئْتُمْ النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَأَيُّمَا مؤمن مات وترك ما لا فليرثه عصبته من كانوا، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَلْيَأْتِنِي فَأَنَا مَوْلَاهُ» .

قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ، وَفِي حَرْفِ أبي «وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَهُوَ [أَبٌ] [٣] لَهُمْ» وَهُنَّ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَعْظِيمِ حَقِّهِنَّ وَتَحْرِيمِ نِكَاحِهِنَّ عَلَى التَّأْبِيدِ، لَا فِي النَّظَرِ إِلَيْهِنَّ وَالْخَلْوَةِ بِهِنَّ، فَإِنَّهُ حَرَامٌ فِي حَقِّهِنَّ كَمَا فِي حَقِّ الْأَجَانِبِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَإِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ [الْأَحْزَابِ:

٥٣] ، وَلَا يُقَالُ لِبَنَاتِهِنَّ هُنَّ أَخَوَاتُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا لِأِخْوَانِهِنَّ وَأَخَوَاتِهِنَّ، هُمْ أَخْوَالُ الْمُؤْمِنِينَ وَخَالَاتُهُمْ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: تَزَوَّجَ الزُّبَيْرُ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَهِيَ أُخْتُ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، وَلَمْ يَقُلْ هِيَ خَالَةُ الْمُؤْمِنِينَ، وَاخْتَلَفُوا فِي أَنَّهُنَّ هَلْ كُنَّ أُمَّهَاتِ النِّسَاءِ الْمُؤْمِنَاتِ؟ قِيلَ: كُنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَمِيعًا. وَقِيلَ: كُنْ أمهات المؤمنين دون النساء.

وروى الشَّعْبِيُّ عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: يَا أُمَّهْ فَقَالَتْ لَسْتُ لَكِ بِأُمٍّ إِنَّمَا أَنَا أَمُّ رِجَالِكُمْ، فبان بهذا أن معنى هذه الأمومة تَحْرِيمُ نِكَاحِهِنَّ. قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ، يَعْنِي فِي الْمِيرَاثِ، قَالَ قَتَادَةُ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَتَوَارَثُونَ بِالْهِجْرَةِ.

«١٦٧٨» قَالَ الْكَلْبِيُّ: آخَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ النَّاسِ، فَكَانَ يُؤَاخِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا ورثه


١٦٧٧- صحيح دون لفظ «اقرؤا إن شئتم- مع ذكر الآية» فإنه مدرج من كلام أبي هريرة، أو أحد الرواة، وتفرد به فليح، وهو غير حجة.
- إسناده حسن، رجاله رجال البخاري، لكن فليح بن سليمان ينحط حديثه عن درجة الصحيح، فقد قال الحافظ عنه في «التقريب» : صدوق كثير الخطأ.
- وقال الذهبي في «الميزان» ٣/ ٣٦٥: قال ابن معين وأبو حاتم والنسائي: ليس بقوي، وقال يحيى: ضعيف، وقال أبو داود: لا يحتج به اهـ.
- وهو في «شرح السنة» ٢٢٠٧ بهذا الإسناد.
- وهو في «صحيح البخاري» ٢٣٩٩ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بهذا الإسناد.
- وأخرجه البخاري ٤٧٨١ من طريق محمد بن فليح عن أبيه به.
- وأخرجه مسلم ١٦١٩ ح ١٦ وعبد الرزاق ١٥٢٦١ والبيهقي ٦/ ٢٠١ من طريق مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عن أبي هريرة به دون لفظ «اقرؤا إن شئتم مع ذكر الآية» .
- وورد بنحوه من وجه آخر عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أخرجه البخاري ٢٣٩٨ و٦٧٦٣ ومسلم ١٦١٩ ح ١٧ وأبو داود ٢٩٥٥ وأحمد ٢/ ٤٥٦ والبيهقي ٦/ ٢٠١ و٣٥١.
- الخلاصة: الحديث صحيح دون ما ذكرت، فإنه مدرج، وتفرد به فليح، وهو غير حجة، وخالفه غير واحد فرووه بدون تلك الزيادة، وانظر «أحكام القرآن» ١٧٥٤ بتخريجي.
١٦٧٨- ذكره المصنف هاهنا تعليقا عن الكلبي وسنده إليه في أول الكتاب، والكلبي متروك متهم، لكن لأصله ما يشهد له.-[.....]
(١) زيادة عن المخطوط.
(٢) في المطبوع «عمرو» وهو تصحيف.
(٣) سقط من المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>