للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ [١] قَالَ:

قَالَ لِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ:

مَا كَانَ لَنَا خمر غير [هذا الذي تسمونه الفضيخ] [٢] ، وَإِنِّي لَقَائِمٌ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ وَفُلَانًا وَفُلَانًا إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فقال: [وهل بلغكم الخبر؟ فقالوا: وما ذاك؟ قال:] [٣] حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، فَقَالُوا: أَهْرِقْ هَذِهِ الْقِلَالَ يَا أَنَسُ، قَالَ: فَمَا سَأَلُوا [٤] عَنْهَا وَلَا رَاجَعُوهَا بَعْدَ خبر الرجل.

واختلف العلماء فِي مَاهِيَّةِ الْخَمْرِ، فَقَالَ قَوْمٌ: هِيَ عَصِيرُ الْعِنَبِ أَوِ الرُّطَبِ الَّذِي اشْتَدَّ وَغَلًا مِنْ غَيْرِ عَمَلِ النَّارِ فِيهِ، وَاتَّفَقَتِ الْأَئِمَّةُ على أن هذه الخمر نجس يحدّ شاربها وَيَفْسُقُ، وَيَكْفُرُ مُسْتَحِلُّهَا، وَذَهَبَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَجَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّ التَّحْرِيمَ لَا يَتَعَدَّى هَذَا، وَلَا يَحْرُمُ مَا يُتَّخَذُ مِنْ غيرها كَالْمُتَّخَذِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ والعسل والفانيذ، إِلَّا أَنْ يُسْكَرَ مِنْهُ فَيَحْرُمُ، وَقَالُوا: إِذَا طُبِخَ عَصِيرُ الْعِنَبِ وَالرُّطَبِ حَتَّى ذَهَبَ نِصْفُهُ فَهُوَ حلال، لكنه يُكْرَهُ، وَإِنْ طُبِخَ حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثَاهُ قَالُوا: هُوَ حَلَالٌ مُبَاحٌ شُرْبُهُ، إِلَّا أَنَّ السُّكْرَ مِنْهُ حرام، ويحتجّون بما رُوِيَ عَنْ [٥] عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ [أنه] [٦] كتب إلى بعض عماله [و] أَنِ ارْزُقِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الطِّلَاءِ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ، وَرَأَى أَبُو عُبَيْدَةَ وَمُعَاذٌ شُرْبَ الطِّلَاءِ عَلَى الثُّلُثِ، وَقَالَ قَوْمٌ: إِذَا طُبِخَ الْعَصِيرُ أَدْنَى طَبْخٍ صَارَ حَلَالًا وَهُوَ قَوْلُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ، وَذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى أَنَّ كُلَّ شَرَابٍ أسكر كثيره فهو خمر وقليله حَرَامٌ يُحَدُّ شَارِبُهُ، وَاحْتَجُّوا بِمَا:

«٢٢٤» أخبرنا أبو الحسن السرخسي [حدثنا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ] [٧] أَخْبَرَنَا أَبُو إسحاق الهاشمي، أخبرنا أبو


- وأخرجه مسلم (١٩٨٠) ح ٤ من طريق ابن علية به.
- وأخرجه البخاري (٥٥٨٠ و٥٥٨٣ و٥٥٨٤) ومسلم (١٩٨٠) وأبو داود ١٦٧٣ والنسائي (٨/ ٢٨٧) والحميدي ١٢١٠ وأحمد (٣/ ٢١٧ و٢٢٧) وعبد الرزاق ١٦٩٧٠ والطحاوي في «المعاني» (٤/ ٢١٤) . وأبو يعلى (٣٠٠٨) والبيهقي (٨/ ٢٨٦) و٢٩٠ من طرق من حديث أنس.
(١) وقع في الأصل «سهيب» والتصويب من كتب التراجم وكتب التخريج.
(٢) ما بين المعقوفتين زيادة عن صحيح البخاري ومسلم.
- والفضيخ: شراب يتخذ من البسر.
(٣) ما بين المعقوفتين زيادة عن صحيح البخاري ومسلم.
(٤) وقع في الأصل «سألوها» والتصويب عن صحيح البخاري.
(٥) في المطبوع «أن» .
(٦) سقط من المطبوع.
(٧) سقط من المطبوع.
٢٢٤- إسناده صحيح رجاله رجال البخاري ومسلم، ابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري، أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هو ابن عوف.
وهو في «شرح السنة» ٢٩٠٢ بهذا الإسناد.
وفي «الموطأ» (٢/ ٨٤٥) عن ابن شهاب بهذا الإسناد.
- ومن طريق مالك أخرجه البخاري ٥٥٨٥ ومسلم (٢٠٠١) ح ٦٧ وأبو داود ٣٦٨٢ والترمذي ١٨٦٣ والنسائي (٨/ ٢٩٨) وأحمد (٦/ ١٩٠) والدارمي (٢/ ١١٣) وابن حبان ٥٣٤٥ والدارقطني (٤/ ٢٥١) والطحاوي (٤/ ٢١٦) والبيهقي (٨/ ٢٩١) .
- وأخرجه البخاري (٢٤٢ و٥٥٨٦) ومسلم (٢٠٠١) ح ٦٩ وأبو داود ٣٦٨٢ والنسائي (٨/ ٢٩٧) وابن ماجه ٣٣٨٦ والطيالسي ١٤٧٨ وعبد الرزاق ١٧٠٠٢ والشافعي (٢/ ٩٢) وأحمد (٦/ ٣٦ و٩٦ و٢٢٥) وابن أبي شيبة (٨/ ١٠٠-

<<  <  ج: ص:  >  >>