٢٢٨- ع صحيح. أخرجه أبو داود ٣٦٧٦ والترمذي ١٨٧٢ وابن ماجه ٣٣٧٩ وابن أبي شيبة (٨/ ١١٣) وأحمد (٤/ ٢٦٧) و (٢٧٣) وفي «الأشربة» ٧٢ والطحاوي (٤/ ٢١٣) والحاكم (٤/ ١٤٨) والدارقطني (٤/ ٢٥٣) والبيهقي (٨/ ٢٨٩) من طرق عن عامر الشعبي به. وهو حديث صحيح لمجيئه عن الشعبي من طرق، والشعبي ثقة ثبت روى له الشيخان، واسمه عامر بن شراحيل. - وأخرجه أبو داود ٣٦٧٧ وابن حبان ٥٣٩٨ والدارقطني (٤/ ٢٥٢- ٢٥٣) والبيهقي (٨/ ٢٨٩) من حديث النعمان بنحوه. (١) الطلاء: الخمر- وهو الشراب المطبوخ من عصير العنب حتى يغلظ. ٢٢٩- إسناده صحيح على شرطهما، أبو إسحق فمن دونه ثقات، وقد توبعوا، ومن فوقه رجال البخاري ومسلم، ابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري، السائب بن يزيد صحابي صغير. وأخرجه مالك (٢/ ٨٤٢) من طريق ابن شهاب بهذا الإسناد. وصحح إسناده ابن حجر في «الفتح» (١٠/ ٦٥) . وعلقه البخاري في «صحيحه» كتاب الأشربة (٧٤) باب (١٠) فقال: «وقال عمر: وجدت من عبيد الله ريح شراب، وأنا سائل عنه فإن كان يسكر جلدته» . - وذكره المصنف في «شرح السنة» (٦/ ١١٦) عن السائب بن يزيد بدون إسناد. (٢) موقوف صحيح. أخرجه البخاري ٥٥٩٨ عن ابن عباس به. وقال الحافظ في «الفتح» (١٠/ ٦٥- ٦٦) : قال المهلب: أي سبق محمد بتحريم الخمر تسميتهم لها الباذق، قال ابن بطال: يعني بقوله «كل مسكر حرام» والباذق شراب العسل، ويحتمل أن يكون المعنى سبق حكم محمد بتحريم الخمر تسميتهم لها بغير اسمها، وليس تغيير للاسم بمحلل له إذا كان يسكر. قال: وكأن ابن عباس فهم من السائل أنه يرى أن الباذق حلال، فحسم مادته، وقطع رجاءه وباعد منه أصله، وأخبره أن المسكر حرام ولا عبر بالتسمية. قال ابن التين: يعني أن الباذق لم يكن في زمن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم اهـ.