وأخرجه البخاري ٩٢٥ و٢٥٩٧ و٦٦٣٦ و٧١٧٤ ومسلم ١٨٣٢ وأبو داود ٢٩٤٦ والحميدي ٨٤٠ وأحمد ٥/ ٤٢٣- ٤٢٤ من طرق عن الزهري به. وأخرجه البخاري ٦٩٧٩ و٧١٩٧ ومسلم ١٨٣٢ ح ٢٧ و٢٨ والحميدي ٨٤٠ والشافعي ١/ ٢٤٧ من طرق عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عروة به. ٤٧٨- ع ضعيف. أخرجه الترمذي ١٣٣٥ من حديث قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ معاذ بن جبل قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلّم ... قال الترمذي: حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا من هذا الوجه من حديث أبي أسامة عن داود الأودي اهـ. قلت: مداره على داود بن يزيد الأودي، وداود ضعيف الحديث، وقد تفرد به بهذا السياق، وحديث معاذ وبعثه إلى اليمن في الصحيحين وليس فيه هذا السياق، لكن ورد النهي عن الغلول في أحاديث كثيرة تقدم بعضها. ٤٧٩- ع ضعيف. أخرجه أبو داود ٢٧١٣ والترمذي ١٤٦١ وأحمد ١/ ٢٢ وابن عدي ٤/ ٥٨- ٥٩ من حديث عمر، ومداره على صالح بن محمد بن زائدة، وهو واه. وضعّف الترمذي هذا الحديث بقوله: غريب، وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال: إنما روى هذا صالح بن محمد الليثي، وهو منكر الحديث قال البخاري: وقد روى في غير حديث عن النبي صلّى الله عليه وسلّم في الغال فلم يأمر فيه بحرق متاعه اهـ. - وكرره أبو داود ٢٧١٤ عن صالح بن محمد قال: غزونا مع الوليد بن هشام، ومعنا سالم وعمر بن عبد العزيز فغلّ رجل متاعا، فأمر الوليد بمتاعه فأحرق وطيف به، ولم يعطه سهمه. قال أبو داود: هذا أصح الحديثين اهـ. فالخبر ضعيف، وانظر «أحكام القرآن» (٣٧٠) بتخريجي يعني أنه غير مرفوع، وصوّب الدارقطني فيه الوقف على سالم، وله شاهد مرفوع هو الآتي. ٤٨٠- ع منكر. أخرجه أبو داود ٢٧١٥ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفيه زهير بن محمد روى عنه أهل الشام مناكير كثيرة كما قال البخاري وأحمد، راجع «الميزان» . وذكر الترمذي: أنه مذهب الأوزاعي وأحمد وإسحاق. لكن الجمهور على خلافه، ومنهم البخاري وعلي المديني، (١) في الأصل «شاة لها تيعر» والتصويب عن بعض النسخ وعن «شرح السنة» وكتب الحديث. (٢) ما بين المعقوفتين في المطبوع «ثلاثا» وسقطا جميعا من- ط. (٣) العبارة في المطبوع «إلا بإذني» والمثبت عن المخطوط وط و «سنن الترمذي» .