عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "طُهُورُ الإِناء إذا وَلَغَ فيه الهِرَّة مرّةً أو مرتين".
أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (٣/ ٢٦٧) وشرح المعاني (١/ ١٩) عن شيخه بكّار به.
وأخرجه الدارقطني (١/ ٦٤، ٦٧ - ٦٨) -ومن طريقه الحاكم (١/ ١٦٠) وصححه على شرطهما والبيهقي (١/ ٢٤٧) - من طريق بكار بن قتيبة وحماد بن الحسن به.
وصححه الطحاوي والدارقطني، ونقل الثاني عن شيخه أبي بكر النيسابوري قوله: كذا رواه أبو عاصم مرفوعًا، ورواه غيره عن قرة: ولوغ الكلب مرفوعًا، وولوغ الهر موقوفًا. أهـ.
وقال البيهقي: وأبو عاصم الضحاك بن مخلد ثقة إلا أنه أخطأ في إدراج قول أبي هريرة في الهرة في الحديث المرفوع في الكلب، وقد رواه علي بن نصر الجهضمي عن قرّة فبينه بيانًا شافيًا. أهـ.
ثم ساق سنده -من طريق شيخه الحاكم (١/ ١٦١) - إلى نصر بن علي: ثنا أبي ثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب". ثم ذكر أبو هريرة الهر لا أدري قاله: مرة أو مرتين؟. قال نصر بن علي: وجدته في كتاب أبي في موضع آخر عن قرة عن ابن سيرين عن أبي هريرة في الكلب مسندًا وفي الهر موقوفًا. أهـ.
وممن رواه عن قرة موقوفًا: مسلم بن إبراهيم -وهو ثقة مأمون- عند الدراقطني (١/ ٦٨) والحاكم (١/ ١٦١) والبيهقي (١/ ٢٤٧ - ٢٤٨).
وأيوب السختياني عند عبد الرزاق (١/ ٩٩) وأبي داود (٧٢) والدارقطني (١/ ٦٧) والبيهقي (١/ ٢٤٨).
هكذا رواه عن أيوب موقوفًا: حماد بن زيد ومعمر، ورواه مُسدّد عن