للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١ - باب: اليمين الفاجرة]

٩٣٨ - حدثنا خيثمة بن سليمان: نا علي بن عبد العزيز: نا عمر بن عبد الوهاب الرِّياحي: نا يزيد بن زُرَيع: نا رَوْح بن القاسم عن إسماعيل بن أميّة عن عمر بن عطاء بن أبي الخُوار عن عُبيد بن جُريج.

عن الحارث بن البرصاء، قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يمشي بينَ جمرتين من الجِمار، وهو يقول: "مَنْ أخذَ شيئًا من مال امرئٍ مسلم بيمينٍ فاجرةٍ فليتبوّأ بيتًا في النَّارِ".

أخرجه الطبراني في "الكبير" (٣/ ٢٩٠) عن شيخه علي بن عبد العزيز به.

وأخرجه الطحاوي في "المشكل" (١/ ١٨٥) عن شيخه فهد عن عمر بن عبد الوهاب به.

وأخرجه الحاكم (٤/ ٢٩٤ - ٢٩٥) من طريق آخر عن إسماعيل بن أميّة به بلفظ: "من اقتطع مال أخيه المسلم .. ". وصحّحه وسكت عليه الذهبي.

وإسناده صحيح. وقال الهيثمي (٤/ ١٨١): "ورجاله رجال الصحيح".

وأخرجه الحميدي في "مسنده" (٥٧٣) -ومن طريقه الطبراني (٣/ ٢٩٠) - عن سفيان عن إسماعيل عن ابن الخوار قال: سمعت الحارث فذكره بلفظ: "ما من أحدٍ يحلف على يمين كاذبةٍ ليقتطع بها حقّ امرئٍ مسلم إلّا لقي الله وهو عليه غضبان".

وأخرجه الطبراني من طريق أخرى عن إسماعيل عن عمر بن عطاء بن أبي الخوار عن الحارث به.

ويظهر من هذا أن عمر سمع الحديث من الحارث، ثم استثبت فيه عبيدَ بن جريج، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>