رجلًا من المسلمين مُتمتِّعًا إلَّا جلدتُه (مائةَ جلدةٍ)(١) إلَّا أن يأتيَني بأربعةِ شهداءَ أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحلّها بعدَ ما حرّمها.
أخرجه ابن عساكر في "التاريخ"(١١/ ق ٤٢٦/ أ) من طريق تمام.
وشيخ تمام ذكر ابنُ عساكر الحديث في ترجمته ولم يحك فيه جرحًا ولا تعديلًا، وشيخه أخطل بن الحكم ذكره ابن عساكر في تاريخه (٢/ ق٣٠٥/ ب- ٣٠٦/ أ) ولم يحك فيه جرحًا ولا تعديلًا. وأبان بن أبي حازم هو ابن عبد الله نُسِب إلى جدّه، وأبو بكر بن حفص اسمه عبد الله مشهور بكنيته وجل روايته عن التابعين.
وأخرج مسلم (٢/ ٨٨٥) من رواية جابر بن عبد الله أن عمر قال: أبتُّوا نكاح هذه النّساء، فلن أوتى برجلٍ نكح امرأةً إلى أجلٍ إلَّا رجمته بالحجارة.
وأخرج ابن أبي شيبة (٤/ ٢٩٣) من طريق المسيّب بن رافع قال: قال عمر: لو أُتِيتُ برجلٍ تمتع بامرأةٍ لرجمته إن كان أُحصِن، فإن لم يكن أُحصِن ضربتُه.
ورجاله ثقات إلَّا أن المسيّب لم يدرك عمر.
وانظر رواياتٍ أخرى عن عمر في "كنز العمال"(٢٢/ ٩٤ - ٩٥).
[٩ - باب: نكاح التحليل]
٧٥٣ - حدثنا أبو بكر محمد بن سهل بن عثمان التَّنوخي: نا عبد الرحمن بن مَعْدان باللاذقيّة: نا عبد العزيز بن عبد الله الأُويسي: نا عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمَّد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري.