٨٠٨ - أخبرنا أبو علي أحمد بن عبد الله بن عمر بن حَفْص البغدادي: نا خلف بن عمرو العُكْبَري: نا سعيد بن منصور: نا مالك بن أنس عن نافع.
عن ابن عمر أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لاعَنَ بين رجلٍ وامرأة (١)، وفرّق بينهما.
أخرجه باللفظ الأول: مالك في "الموطأ"(٢/ ٥٦٧)، وعنه سعيد بن منصور (رقم: ١٥٥٤)، وعنه: مسلم (٢/ ١١٣٢ - ١١٣٣).
وأخرجه البخاري (٩/ ٤٦٠) من طريق مالك.
وأخرجه باللفظ الثاني: البخاري (٩/ ٤٥٨) ومسلم (٢/ ١١٣٣) من طريق عُبيد الله بن عمر عن نافع به.
[٩ - باب: الولد للفراش]
٨٠٩ - أخبرنا أبو طاهر محمَّد بن أحمد بن نصر البغدادي القاضي: نا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشّي: نا مسلم بن إبراهيم: نا الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد.
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الولدُ للفِراش، وللعاهِر الحَجَرُ".
أخرجه البخاري (١٢/ ١٢٧) من طريق شعبة عن محمَّد بن زياد به.
وأخرجه مسلم (٢/ ١٠٨١) من طريق الزهريّ عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة.
وأخرجه البخاري (٤/ ٢٩٢) ومسلم (٣/ ١٠٨٠) من حديث عائشة.