وحديث احتجامه - صلى الله عليه وسلم - وهو محرم أخرجه البخاري (٤/ ٥٠) ومسلم (٢/ ٨٦٢، ٨٦٣) من حديث ابن عباس وعبد الله بن بُحَينة.
١٥ - باب: ما يقتل المحرِمُ من الدوابِّ
٦٢٨ - أخبرنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الأذْرَعيُّ قراءةً عليه: نا أبو يزيد يوسف بن يزيد القراطيسي: نا حجّاج بن إبراهيم: نا هُشيم: نا يحيى بن سعيد وعُبيد الله بن عمر وابن عون عن نافع.
عن ابن عمر أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سُئل: ما يقتلُ المُحرِمُ؟. فقال:"يقتلُ العقربَ والفُويسقةَ والحِدَأةَ والغُرابَ والكلبَ العَقُورَ".
قلت لنافع. فالأفعى؟. فقال: من يشكُّ في الأفعى!.
أخرجه الِإمام أحمد (٢/ ٣) عن شيخه هُشَيم به.
وأخرجه النسائي (٢٨٣٢) والطحاوي في "شرح المعاني"(٢/ ١٦٥) من رواية عُبيد الله بن عمر، وأخرجه النسائي (٢٨٣٤) من رواية يحيى بن سعيد كلاهما عن نافع به. وليس عندهم سؤالُ نافع وجوابه، وقد أخرجه البيهقي (٥/ ٢٠٩) من طريق أيوب عنه ولفظه: "الحية لا يختلف فيها" وسنده صحيح.
والحديث أخرجه البخاري (٤/ ٣٤، ٣٥) ومسلم (٢/ ٨٥٦ - ٨٥٩) من طرقٍ عن ابن عمر، وأخرجاه أيضًا من حديث عائشة وحفصة.