للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نسخة فيها ستمائة حديث كلّها موضوعة، لا يجوز الاحتجاج به بحال". أهـ.

فالحديث إذًا موضوع.

٢٠ - باب: وصيّة الإِمام للجيش قبل الغزو

٨٧١ - أخبرنا أبو الحسين علي بن أحمد بن محمد بن الوليد المُرِّي المقرئ: نا أبو القاسم أخطل بن الحكم: نا الفريابي: نا سفيان الثوري عن علقمة بن مَرْثدٍ عن سليمان بن بُرَيْدة.

عن أبيه، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أمّرَ رجلًا على سريةٍ أوصاه في خاصّةِ نفسه بتقوى الله، ومَنْ معه من المسلمين خيرًا، وقال: "اغزوا باسم الله وفي سبيل الله، وقاتلوا من كفرَ بالله. اغزوا ولا تغدِروا ولا تَغُلُّوا ولا تَمْثُلوا ولا تقتلوا وليدًا. وإذا أنت لَقِيتَ عدوَّك من المشركين فادعهم إلى إحدى خِلالٍ -أو: خصالٍ- فأيَّتُهنّ ما أجابوك إليها فاقبلْ منهم وكُفَّ عنهم، و (١) ادعهم إلى الإِسلامِ، فإنْ أجابوك فاقبلْ منهم وكُفَّ عنهم. ثمّ ادعهم إلى التحوّلِ من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم إنْ هم فعلوا أنّ لهم ما للمهاجرين، وأنّ عليهم ما على المهاجرين (٢). فأخبرهم أنّهم يكونوا (٣) كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكمُ اللهِ الذي يجري على المؤمنين، ولا يكونُ لهم في الفيء والغنيمةِ شيءٌ إلّا أن يُجاهدوا مع المسلمين. وإن هم أَبَوا أن يدخلوا في الإِسلام فسَلْهُمُ إعطاءَ الجزية، فإن فعلوا فاقبلْ منهم وكُفَّ عنهم. وإن هم أبوا فاستعنْ بالله عليهم وقاتِلْهم.


(١) ليس في (ر): و.
(٢) في مسلم: (فإن أبوا أن يتحولوا فأخبرهم ..) وليست في الأصول، ولذا كان فوق (المهاجرين) علامة تضبيب.
(٣) في (ظ): (يكونون) وكذا في مسلم وهو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>