قال الترمذي: حسنٌ صحيح. وصحّحه الحاكم وسكت عليه الذهبي. وإسناده حسن.
[١١ - باب: النهي عن بيع المبيع قبل قبضه]
٦٧٩ - أخبرنا أبو الحسن أحمد بن سليمان: نا أبو عبد الرحمن خالد بن رَوْح: نا سليمان بن عبد الرحمن: نا ابن عيّاش عن عُبيد الله بن عمر وموسى بن عقبة عن نافع.
عن ابن عمر أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيعَ أحدٌ طعامًا حتى يستوفيَه.
إسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن أهل الحجاز، وشيخاه منهم.
والحديث أخرجه البخاري (٤/ ٣٣٩) من طريق موسى بن عقبة به، ومسلم (٣/ ١١٦١) من طريق عبيد الله بن عمر به.
واتفقا على إخراجه (البخاري: ٤/ ٣٤٧، ٣٤٩، ومسلم: ٣/ ١١٦٠، ١١٦١) من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، ومن طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر.
٦٨٠ - أخبرنا أبو الحسن أحمد بن سليمان بن أيوب بن حَذْلم قراءةً عليه: نا أبو عبد الرحمن خالد بن روح بن أبي حُجَير الثقفي: نا سليمان بن عبد الرحمن: نا ابن عيَّاش عن داود بن عيسى عن عمرو بن دينار عن طاوس.
عن ابن عبّاس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَنْ ابتاعَ طعامًا فلا يبِعْه حتى يستوفيَه".