للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٤/ ١٧٦) إسناده، وقال في "بلوغ المرام" (ص ١٧٤): "إسناده صحيح، إلّا أنّ الحفّاظ رجّحوا وقفَه".

وأخرجه الدارقطني (٤/ ١٥٨) من حديث عدي بن حاتم، لكن في سنده محمد بن الفضل بن عطيّة كذّبه أحمد وابن معين والفلاّس وغيرهم.

وقال الحافظ في "التلخيص" (٤/ ١٧٦): "وقال النووي في "الروضة": حديث: (لا نذر في معصية، وكفّارته كفّارة اليمين) ضعيف باتفاق المحدثين. قلت: قد صحّحه الطحاوي وأبو علي بن السكن، فأين الاتفاق؟! ". أهـ

[٥ - باب: من مات وعليه نذر]

٩٤٣ - أخبرنا خيثمة بن سليمان: نا عبد الرحمن بن عبد الحميد [(ح)] (١). وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم: نا عبد الرحمن بن إسحاق: نا سليمان بن عبد الرحمن: نا عبد الله بن كثير القارئ عن سعيد بن عبد العزيز عن الزُّهري عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود.

أنّ ابنَ عبّاس أخبره أنّ سعدَ بن عُبادة الأنصاري (٢) استفتى رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - في نذرٍ كان على أمِّه فهلَكَت قبلَ أن تقضيَه، فأمره أن يقضيَ عنها.

واللفظ لمحمد بن إبراهيم.

أخرجه البخاري (١١/ ٥٨٣) ومسلم (٣/ ١٢٦٠) من طريق الزهري به.


(١) من (ر).
(٢) ليس في (ظ): (الأنصاري).

<<  <  ج: ص:  >  >>