للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البخاري (١)، قال النسائي: لا بأس به. وباقي السند على شرط الصحيحين". أهـ.

قلت: وبوّب له النسائي: (باب: اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل)، وذكر ابن القيم في "تهذيب السنن" (٥/ ٢٩٧) أنّ النسائي بوب له في "الكبرى": (باب: غسل الجنب يده إذا طَعِم)، وذكر قبله حديثًا آخر، قال: "وقال النسائي في كتابه الكبير: (باب ترك غسل اليدين قبل الطعام) ثم ذكر من حديث ابن جريج عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تبرّز ثمّ خرج، فطعم ولم يمسّ ماءً. وإسناده صحيح". ثم قال ابن القيم: "وهذا التبويب والتفصيل في المسألة هو الصواب". أهـ. وقد أفاض ابن القيم في بيان أقوال أهل العلم في هذه المسألة.

٥ - باب: من بات وفي يده ريح غَمَرٍ

٩٦٥ - أخبرنا أبو الحسن خيثمة بن سليمان: نا محمد بن غالب بن حرب البغدادي (تَمْتَام): نا أبو همّام الدلّال: نا سفيان بن سعيد عن سُهيل بن أبي صالح عن الأعمش عن أبي صالح.

عن أبي هريرة عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "من بات في يده (٢) غَمَرٌ (٣) فأصابه شيءٌ فلا يلومنَّ إلَّا نفسَه".

أخرجه ابن الأعرابي في "معجمه" (ق ٢٩/ ب) وأبو نُعيم في "الحلية"


(١) كذا بالأصل، والصواب: (أبو جعفر النحّاس).
(٢) في (ش) وكذا عند الترمذي: (ريح غمر)، وليست عند أبي نعيم.
(٣) "الغَمَرُ -بالتحريك-: "الدَّسَمُ والزُّهومة من اللحم". (نهاية).

<<  <  ج: ص:  >  >>