للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أسماء بنت يزيد قالت: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تقتلوا أولادَكُنَّ سرًّا فإنَّ الغَيْلَ يُدرِكُ (١) الفارسَ فيُدَعثِرُهُ (١) عن فرسِه".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قال المنذري. (هو محمد بن المهاجر بن دينار عن أبيه عن أسماء بنت يزيد، ومعنى حديثه أخرجه أبو داود).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أخرجه أحمد (٦/ ٤٥٣) والطحاوي في "شرح المعاني" (٣/ ٤٦) وابن حبّان (١٣٠٤) والطبراني في "الكبير" (٢٤/ ١٨٣) وابن عساكر في "التاريخ" (١٧/ ق ٢١٩/ أ) من طريق أبي نُعيم به.

وأخرجه أحمد (٦/ ٤٥٨) وأبو داود (٣٨٨١) -ومن طريقه البيهقي (٧/ ٤٦٤) - من طرقٍ أخرى عن محمد بن المهاجر به.

وأخرجه أحمد (٦/ ٤٥٧) وأبو علي بن السَّكن -كما في "النكت الظراف" (١١/ ٢٦٧) - من طريق معاوية بن صالح عن المهاجر به.

وأخرجه ابن ماجه (٢٠١٢) والطحاوي (٣/ ٤٦) والطبراني (٢٤/ ١٨٣) وابن عساكر (١٧/ ق ٢١٩/ أ) من طريق عمرو بن المهاجر عن أبيه.

ومدارُ الحديث على المهاجر بن أبي مسلم، ولم يُوثِّقه غير ابن حبّان ففيه جهالة.

٢٤ - باب: تصرّف المرأة بغير إذن زوجها

٧٩٦ - أخبرنا إبراهيم بن محمد، ومحمد بن إبراهيم، قالا: نا أبو طالب بن سوادة، قال: حدّثني محمد بن عثمان بن كَرَامة:


(١) في الأصل: (تدرك، فتدعثره)، والتصويب من النسخ الأخرى وكتب الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>