عن أبي أُمامة الباهليّ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يَحرُمُ من الرّضاعِ ما يَحرُمُ من النَّسبِ".
إسناده تالف، وقد تقدّم بيان ذلك في تخريج الحديث رقم (٦٧٤).
وأخرجه الطبراني في "الكبير"(٨/ ١٩٦) من طريق عُفير بن معدان عن سُليم بن عامر عن أبي أمامة.
وقال الهيثمي في "المجمع"(٤/ ٢٦١): "وفيه عُفَير بن معدان، وهو ضعيف".أهـ.
وأخرجه البخاري (٩/ ١٣٩ - ١٤٠) ومسلم (٢/ ١٠٧٠) من حديث عائشة، ولفظ البخاري:"الولادة" بدل "النسب".
وأخرجه البخاري ومسلم (٢/ ١٠٧١ - ١٠٧٢) من حديث ابن عباس.
١١ - باب: النهي عن الجمع بين المرأة وعمّتها أو خالتها
٧٥٥ - حدثنا أبو زرعة وأبو بكر محمَّد وأحمد ابنا عبد الله النّصري، قالا: نا أبو الحسن محمَّد بن نوح الجُنْدَيْسابوري: نا أبو الربيع عُبيد الله بن محمَّد الحارثي: نا محمَّد بن إسماعيل بن أبي فُديك: أنا نافع بن أبي نُعيم القاري عن أبي الزِّناد عن الأعرج.
عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يَجمعُ الرجلُ بين المرأة وعمّتِها، ولا بينَها وبينَ خالتِها".
أخرجه البخاري (٩/ ١٦٠) ومسلم (٢/ ١٠٢٨) من طريق مالك عن أبي الزِّناد به
وأخرجه البخاري (٩/ ١٦٠) من حديث جابر: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تُنكحَ المرأة على عمتها أو خالتها.