٨ - باب: تقديم العَشَاء -إذا حضر- على الصلاة
٢٤٩ - حدثنا أبو الحسن أحمد بن سليمان بن أيوب حذلم: نا يزيد بن محمَّد بن عبد الصمد: نا عمرو بن هاشم البيروتي: نا هقل بن زياد: نا الأوزاعي عن الزهري.
عن أنس بن مالك قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا حضر العشاء وأُقيمت الصلاة فابدؤا بالعشاء ثم صلّوا".
عمرو بن هاشم قال ابن عدي: ليس به بأس. وقال ابن أبي حاتم: ليس بذاك.
والحديث أخرجه البخاري (٢/ ١٥٩) ومسلم (١/ ٣٩٢) من طرق عن الزهري به بدون زيادة: (ثم صلّوا).
٢٥٠ - أخبرنا خيثمة بن سليمان: نا محمَّد بن عيسى بن حيّان: نا سلّام بن سليمان المدائني: نا ورقاء بن عُمر عن ليث بن أبي سُليم عن نافع.
عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا حضر العَشَاءُ والصلاةُ فابدؤا بالصلاة".
هكذا وقع في كتابي وهو خطأ.
أخرجه ابن عدي في الكامل (٣/ ١١٥٧) من طريق سلام به.
وسلام ضعيف كما في التقريب، وابن أبي سليم مختلط، والخطأ من أحدهما.
وأخرجه البخاري (٢/ ١٥٩) ومسلم (١/ ٣٩٢) من طرق عن نافع به على الصواب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute