للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الحافظ العراقي في "التقييد والإِيضاح" (ص ١٣٨ - ١٣٩): "الحديث غير صحيح" ثم تكلّم على معضل العذري، ثم نقل عن ابن القطان أنه قال في "بيان الوهم والإِيهام": "وقد رُوي هذا الحديث متصلًا من رواية جماعة من الصحابة: علي بن أبي طالب وابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر بن سمرة وأبي أمامة وكلها ضعيفة لا يثبت منها شيء، وليس فيها شيء يقوي مرسل المذكور، والله أعلم".

وقال البلقيني في "محاسن الاصطلاح" (ص ٢١٩): "الحديث لم يصح، فإنه رُوي مرفوعًا من حديث أسامة بن زيد وأبي هريرة وابن مسعود وغيرهم، وفي كلها ضعف. وقال الدراقطني: لا يصح مرفوعًا -يعني: مسندًا- إنما هو عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال ابن عبد البر: رُوي عن أسامة بن زيد وأبي هريرة بأسانيد كلها مضطربة غير مستقيمة". أهـ.

[٤ - باب: الغبطة في العلم]

٨١ - أخبرنا أبو الميمون عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن راشد: نا بكّار بن قتيبة: نا أبو عامر العَقَدي: نا سفيان الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم

عن عبد الله بن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لاتحاسُدَ إلا في اثنتين: رجل أعطاه الله حِكمةً فهو يقضي بها، ورجل آتاه الله مالًا فسلَّطه على هلاكه في الحقِّ".

أخرجه البخاري (١/ ١٦٥) ومسلم (١/ ٥٥٩) من طرقٍ عن إسماعيل به.

<<  <  ج: ص:  >  >>