هذا الحديث في الموطأ: عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. وقد تابعه إسحاق بن عيسى الطبَّاع، فرواه عن مالك عن نافع عن ابن عمر.
الذي في "الموطأ"(١/ ١٧١)(رواية يحيى الليثي) من رواية نافع عن ابن عمر، لكن أخرجه مسلم (٢/ ١٠١٦) من رواية يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، فلعلّ منشأ هذا اختلافُ روايات الموطأ.
والحديث أخرجه البخاري (٣/ ٦٨، ٦٩) ومسلم (٢/ ١٠١٦، ١٠١٧) من طرقٍ عن نافع وابن دينار به.
[٣٤ - باب: جواز الأكل من لحوم الأضاحي بعد ثلاث]
٦٦٢ - أخبرنا أبو الحسن مزاحم بن عبد الوارث بن إسماعيل: نا إبراهيم بن عبد الله البصري أبو مسلم: نا حجّاج -يعني: ابن المِنْهال-: نا حمّاد بن سلمة: نا علي بن زيد عن ربيعة بن النّابغة عن أبيه.
عن عليٍّ -رضي الله عنه- قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن إمساكِ لحومِ الأضاحي فوقَ ثلاثة أيامٍ، ثم قال:"قد كنتُ نهيتُكم عن إمساكِ لحومِ الأضاحي فوقَ ثلاثةِ أيّامٍ فأمسِكوا ما بدا لكم".
أخرجه أحمد (١/ ١٤٥) وأبو يعلى في مسنده (رقم: ٢٧٨) والطحاوي في "شرح المعاني"(٤/ ١٨٥) والعقيلي في "الضعفاء"(٢/ ٥٤) وابن عدي في "الكامل"(٣/ ١٠١٩) من طريق حمّاد به مطوّلًا.
وإسناده ضعيف، علي بن زيد هو ابن جُدْعان ضعيف، وربيعة بن النابغة قال البخاري في تاريخه (٣/ ٢٨٩) بعد ذكر هذا الحديث في ترجمته: "لا يصحُّ". وذكره ابنُ حبّان في ثقاته (٦/ ٣٠٠).