للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الخطابي في "معالم السنن" (١/ ٢٧٨): "روى هذا الحديث عن ابن عمر: نافع وطاوس وعبد الله بن دينار، ولم يذكر فيه أحدٌ صلاة النهار، إنما هو: "صلاة الليل مثنى مثنى" إلَّا أنّ سبيل الزيادات أن تُقبل". أهـ. وصححه النووي في "المجموع" (٤/ ٤٩).

وقد ردّ شيخ الإِسلام ابن تيمية قولَ من قال أنها زيادة ثقة فينبغي أن تقبل من ثلاثة وجوه، فقال - كما في مجموع فتاويه (٢١/ ٢٨٩ - ٢٩٠):

"أحدُها: أن هذا متكلّم فيه.

الثاني: أنّ ذلك إذا لم يخالف الجمهور، فإذا انفرد عن الجمهور ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره.

الثالث: أنّ هذا إذا لم يُخالف المزيدَ عليه، وهذا الحديث قد ذكر ابن عمر أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الليل. فقال: "صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة ومعلوم أنه لو قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة، لم يجز ذلك؛ وإنمّا يجوز إذا ذكر صلاة الليل منفردةً كما ثبت في الصحيحين، والسائل إنما سأله عن صلاة الليل، والنبي - صلى الله عليه وسلم - وإن كان قد يجيب عن أعم مما سُئل عنه -كما في حديث البحر: (هو الطهور ماؤه، الحل ميتته) - لكنْ يكون الجواب منتظمًا كما في هذا الحديث، وهناك إذا ذُكِر النهار لم يكَن الجواب منتظمًا، لأنه ذُكِرَ فيه قوله: "فإذا خفت الصبحَ فأوتر بواحدةٍ" وهذا ثابت في الحديث لا ريبَ فيه". أهـ.

قلت: وقد ذكرت في تخريج الحديث (٣٧٤) (١/ ٣٧٤) كلامًا نفيسًا للحافظ ابن عبد الهادي في حكم زيادة الثقة، وأن الحكمَ بقبولها ليس على إطلاقه بل فيه تفصيلٌ، فارجع إليه.

والأزديُّ وثقه العجلي وقال ابن عدي: لا بأس به. كما في التهذيب (٧/ ٣٥٨ - ٣٥٩) وذكر ابن التركماني في "الجوهر" (حاشية البيهقي:

<<  <  ج: ص:  >  >>