فنكاحها باطلٌ، لا نكاح إلا بإذن ولي. قال البيهقي: هذا إسناده صحيح.
٤ - جابر:
أخرج حديثه الطبراني في "الأوسط"(مجمع البحرين: ١/ ق ٢٠٠/ أ)[وانظر: نصب الراية: ٣/ ١٨٨] من طريق عمرو بن عثمان الرقي عن عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان عنه.
قال الهيثمي (٤/ ٢٨٦): "وفيه عمرو بن عثمان الرّقي، وهو متروك، وقد وثّقه ابن حبّان". أهـ.
وأخرجه الخطيب في "التاريخ"(٨/ ٣٧٠) من طريق العباس بن أحمد المُذكّر عن داود بن علي عن إسحاق بن راهويه عن عيسى به.
قال الخطيب:"هذا الحديث منكر بهذا الإِسناد، والحملُ فيه عندي على المُذكِّر، فإنّه غير ثقة". أهـ.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(مجمع البحرين: ١/ ق ٢٠٠/ أ) وابن عدي (٤/ ١٥٦٦ - ١٥٦٧) من طريق عبد الله بن بزيع عن هشام عن عطاء عن جابر.
وابن بزيع قال الدارقطني: ليس بمتروك. وقال الساجي وابن عدي: ليس بحجّةٍ. (اللسان: ٣/ ٢٦٣).
وأخرجه ابن عدي (٦/ ٢١١٣) من طريق محمد بن عبيد الله العرزمى عن أبي الزبير عن جابر.
والعرزمي متروك.
وأخرجه ابن عدي (٦/ ٢٠٤٣) من طريق ابن أبي ذئب عن عطاء عن جابر. وسنده صحيح إن ثبت سماع ابن أبي ذئب من عطاء. وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(مجمع البحرين. ١/ ق ٢٠٠/ ب) من طريق محمد بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر، وقال الهيثمي (٤/ ٢٨٦): "محمد بن عبد الملك إن كان هو الواسطي الكبير فهو ثقة، وإلّا فلم أعرفه،