للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْفِعْل. فَلَا يجوز أَن تكون الجارة لِأَنَّهَا مَفْتُوحَة وَتلك مَكْسُورَة مَعَ المظهرة فَلَا يجوز إِذا أَن تكون إِيَّاهَا لِلْفَتْحِ. فَإِن قَالَ قَائِل: مَا تنكر أَن تكون الجارة وَإِنَّمَا فتحت لِأَنَّهَا جَاوَرت الْألف وَالْألف يفتح مَا قبلهَا قيل لَهُ: الدّلَالَة على أَنَّهَا فِي قَوْلهم: لاه أَبوك هِيَ الْفَاء وَلَيْسَت الجارة أَنَّهَا لَو كَانَت الجارة فِي لاه وَفتحت لمجاورة الْألف لوَجَبَ أَن تكسر فِي لهي وَلَا تفتح لزوَال الْمَعْنى الَّذِي أوجب فَتحه وَهُوَ مجاورة الْألف. فَعلمت أَن الْفَتْح لم يكن لمجاورة الْألف.

فَإِن قَالَ: ترك فِي الْقلب كَمَا كَانَ فِي غير الْقلب فَذَلِك دَعْوَى لَا دلَالَة عَلَيْهَا وَلَا يَسْتَقِيم فِي الْقلب ذَلِك.

أَلا تراهم قَالُوا: جاهٌ فِي قلب وَجه وفقاً فِي فَوق. فَإِذا كَانُوا قد خصوه بأبنيةٍ لَا تكون فِي المقلوب عَنهُ دلّ على أَنه لَيْسَ يجب أَن يكون كالمقلوب عَنهُ. على أَن ادِّعَاء فتح هَذِه اللَّام مَعَ أَنَّهَا الجارة لَا سوغ فِي اللُّغَة الَّتِي هِيَ أشيع وَأفْشى. وَلم تفتح فِي هَذِه اللُّغَة الشائعة إِلَّا مَعَ المنادى وَذَلِكَ لمضارعته الْمُضمر.

فَإِذا لم يجز ذَلِك ثَبت أَنَّهَا فَاء الْفِعْل وَإِذا ثَبت ذَلِك ثَبت أَن الجارة مضمرة لَا بُد من ذَلِك. أَلا ترى أَنَّك إِن لم تضمر يتَّصل الِاسْم الثَّانِي بِالْأولِ لِأَنَّهُ لَيْسَ إِيَّاه. فَالْمَعْنى إِذا: لله أَبوك.

وَمِمَّا يدل على فَسَاد قَول من قَالَ إِن هَذِه اللَّام هِيَ الجارة أَنَّهَا إِذا كَانَت إِيَّاهَا كَانَت فِي تَقْدِير الِانْفِصَال من الِاسْم من حَيْثُ كَانَ الْعَامِل فِي تَقْدِير الِانْفِصَال عَن الْمَعْمُول فِيهِ فَإِذا كَانَ كَذَلِك فقد ابْتَدَأَ الِاسْم أَوله سَاكن. وَذَلِكَ مِمَّا قد رفضوه وَلم يستعملوه.

أَلا ترى أَنهم لم يخففوا الْهمزَة إِذا

<<  <  ج: ص:  >  >>