على أَن الْجَواب فِيهِ مَحْذُوف وَهُوَ جَوَاب الْقسم لَا جَوَاب لَو عملا بِمُقْتَضى الضَّابِط فِي اجْتِمَاع قسم وَشرط.
وَالشَّارِح الْمُحَقق استنبط هَذَا الحكم من كَلَام سِيبَوَيْهٍ فَإِنَّهُ لما ذكر أَن الْوَاقِعَة بعد الْقسم موطئة كاللام وَكَانَ الْجَواب للقسم لَا للشّرط جعل هَذَا الحكم مستمراً بعد حذفهَا أَيْضا. وَتَقْدِير الْجَواب كَمَا ذكره الْفراء وَغَيره: لَو أَتَانَا رَسُول سواك لدفعناه بِدَلِيل قَوْله: مدفعا.
وَفِيه أَن الْجَواب مَذْكُور فِي الْبَيْت الَّذِي بعده وَهُوَ: