فدعوى إحياء آثار مقامات النبي ﷺ بالعناية، والاهتمام، وتذليل الوصول إليها بالترميم والتحسين والتهيئة، دعوى مُحدثة، ومبادرة خبيثة.
إذ إن أعظم الظلم الشرك بالله ﷻ وهو مقصد نهى عنه الشارع وعن ما يفضي إليه من وسائل؛ لأن الوسائل لها حكم المقاصد.
وتهيئة الأثر وتذليل الوصول إليه، وسيلة تفضي إلى المحرمات من البدع والشركيات، فسد الذريعة يُعمل بها عند قوة إفضاء الذريعة إلى الممنوع شرعًا (١).
حتى إذا فُرض وتقرر وجود المصلحة الاقتصادية، كرفع الدخل المادي الذي يعود نفعه على المسلمين، وأن الشرع حضّ على جلب المصالح؛ فقواعد المصالح كلها تقتضي المنع.
فالممارسات الشركية والمخالفات البدعية من التعظيم والغلو عند تلك الآثار، حاصل ومُشاهد، بالرغم من أن أغلب الآثار لم تُهيأ ولم تلقَ أي اهتمام.
فإذا حصلت الاستجابة لدعوى الاهتمام والتهيئة وتذليل الوصول إليها؛ فإنه ستزداد هذه الظاهرة سوءًا، وستقع الأجيال القادمة في أمور لا تُحمد عقباها.
وفي قصة قوم نوح ﵇ وإحيائهم آثار رجال صالحين العظة البالغة، والعبرة الواضحة، والحجة الدامغة لمن طالب بإحياء أماكن وبقاع لم يثبت شرعًا إحياؤها.
(١) يُنظر: أحكام الآثار في الفقه الإسلامي، لعبد الله الرميح (١/ ٢١٧).