(٢) يُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (٤/ ٤)، التعريفات الفقهية، للبركتي (١٧٠). اللحد: أن يُحفَر في قاع القبر حُفرة في جانبه إلى جهة القبلة، والشق: أن يحفر للميت في وسط القبر، واللحد أفضلُ؛ لأن الله ﷾ اختاره لنبيِّه ﷺ، وإن تَعذَّر اللحد فلا بأس بالشَّقِّ. يُنظر: المخصص، لابن سيده (٢/ ٧٨)، مجمع بحار الأنوار، لجمال الدين الصديقي (٤/ ٤٧١). (٣) يُنظر: المخصص، لابن سيده (٢/ ٧٨). (٤) يُنظر: معارج القبول، للحكمي (٢/ ٩٣٠ - ٩٣٢). (٥) يُنظر: تلخيص كتاب الاستغاثة، لابن تيمية (٢/ ٦٧٣)، حاشية كتاب التوحيد، لابن قاسم (١/ ٧٨٦). (٦) يُنظر: الآثار والمشاهد، لنائل الصرايرة (١٨). (٧) يُنظر: تكملة المعاجم العربية، لرينهارت بيتر (٦/ ٣٦٨).