للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني

المفاسد المترتبة على إحياء الآثار

لم يكن الشارع الحكيم ليحظر شيئًا جزافًا بلا حكمة تقتضي التحريم، فإذا تأملنا إحياء الآثار الوثنية والجاهلية وخصوصًا إحياء آثار القبور وتعظيمها ببناء المشاهد والمساجد والقباب، ورفع الأستار عليها وإيقاد السرج، وجعل السدنة لها والصناديق؛ لاستقبال النذور، والتمكين من الطواف حولها، والعكوف، والصلاة عندها ولها، وغيرها من المحظورات التي جاء الدليل بمنعها، نجد أنه يتخللها عواقب خطيرة، وآثارٌ وخيمة، ومفاسد يصعب حصرها.

وهذا أمر مطرد في كل ما نهى الشرع عنه، فإذا تقرر هذا، علمنا أن الخطورة أعظم عندما يتعلق الأمر باقتراف محظور شرعي يخص العقيدة؛ كالمخالفات الحاصلة عند الآثار، والتي نحن بصدد الحديث عنها وعن المفاسد المترتبة على إحيائها.

بسط هذا المطلب في مسألتين:

[المسألة الأولى: المفاسد المترتبة على إحياء الآثار بالعموم.]

المسألة الثانية: المفاسد المترتبة على إحياء آثار القبور والمشاهد.

المسألة الأولى: المفاسد المترتبة على إحياء الآثار بالعموم:

من أهم المفاسد المترتبة على إحياء الآثار (١):

١ عودة المظاهر الشركية من خلال إظهار الأصنام والأوثان وإبرازها في الأماكن العامة، وذلك مفضٍ إلى الشرك الذي هو أعظم الذنوب،


(١) يُنظر: إغاثة اللهفان (١/ ٣٥٧ - ٣٦٠)، علم الآثار وبيان المنهج الإسلامي، لعمر العمر (١٠٣٤ - ١٠٣٨).

<<  <   >  >>