(٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، باب استئذان النبي ﷺ ربه ﷿ فِي زيارة قبر أمه (٣/ ٦٥/ ح ٩٧٦). (٣) الذين صرحوا بتحريم الفرجة على المُحرّم: ١ الحنفية: يُنظر: حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٥٤). ٢ المالكية: يُنظر: مواهب الجليل، للحطاب الرُّعيني (٤/ ٤)، الشرح الكبير، للدردير (٢/ ٣٣٨). ٣ الشافعية: الفتاوى الحديثية، لابن حجر الهيتمي (٨٧)، إعانة الطالبين، للبكري (٣/ ٤١٢). بينما نص الحنابلة على أنه إذا دعي مسلم لموضع فيه منكر، ولا يقدر على تغييره، فإنه يحرم عليه الحضور؛ وعللوا ذلك بتحريم مشاهدة المنكر. يُنظر: المبدع في شرح المقنع، لأبي إسحاق (٦/ ٢٣٨). وقال ابن مفلح ﵀: يحرم النظر إلى الحرير، وأواني الذهب والفضة إن دعت إلى حب التزين بها والمفاخرة. الآداب الشرعية والمنح المرعية (٣/ ٥١٩). وقال الحلبي ﵀: وكل ما حَرُمَ، حَرُمَ التفرّج عليه؛ لأنه إعانة على المعصية. حاشية الشرواني على تحفة المحتاج في شرح المنهاج (١٠/ ٢٢١).